نظام المجالس الملية

 

نظام لجان الوقف الموحد
المطبق لدى أبرشية حمص وحماة وتوابعهما للسريان الأرثوذكس

المادة: 1 التعريف :

لجنة الوقف هي هيئة اعتمادية تعمل برئاسة مطران الأبرشية في الرعية وتتولى برئاسة مطران الأبرشية تصريف شؤون الكنيسة الإدارية والمالية والاجتماعية وتعمل على رفع مستواها والمحافظة على حقوقها وتتمثل بما يقرره مطران الأبرشية والمجمع المقدس برئاسة البطريرك .

المادة: 2 رئيس لجنة الوقف :

يعين مطران الأبرشية رئيس اللجنة وأعضائها .

المادة: 3 المؤسسات التابعة للجنة الوقف :

الكنائس والمدارس والجمعيات والمؤسسات التربوية المسيحية والخيرية والاجتماعية والثقافية والصحية والكشفية والرياضية وجميع اللجان العاملة في حقل الكنيسة.

المادة: 4

يشكل في كل كنيسة لجنة واحدة للوقف يتراوح أعضاؤها ما بين الخمسة إلى اثني عشر عضواً تتم تسميتهم عن طريق التعيين من قبل رئيس الأبرشية بالاستناد إلى قرار يصدره مطران الأبرشية ويُعلم به قداسة البطريرك خطياُ .

المادة: 5

لا يجوز تشكيل أكثر من لجنة وقف واحدة في الرعية .

المادة: 6

يتَّبع مطران الأبرشية في تشكيل لجنة الوقف في الرعية طريقة التعيين بالتشاور مع كاهن الرعية وذوي الخبرة الواسعة في شؤون الكنيسة والمنطقة مع مراعاة
أحكام المادة ( 4 ) من هذا النظام والمادة ( 8 ) .

المادة: 7

يشترط في العضو المعين ( من الجنسين ) أن يكون :
1ــ سريانياً أرثوذكسياً .
2ــ متمتعاً بالحقوق الكنسية وبالصفات الحسنة ومكارم الأخلاق .
3ــ غير محكوم بجرم شائن .
4ــ مقيماً في الرعية التي ينتمي إليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
5ــ أن لا يقل عمره عن الثلاثين سنة ولا يتجاوز الستين سنة إلا عند الضرورة القصوى برأي مطران الأبرشية .
6ــ أن لا يكون قد اشترك في دورة اللجان السابقة لأكثر من دورتين فقط .
7ــ غير مدين لإحدى مؤسسات الأبرشية التابع لها ولغيرها من الأبرشيات .
8ــ أن يكون متعلماً وملتزماً بفروض الكنيسة .
9ــ أن لا يكون منتسباً إلى أي تنظيم يتعارض أهدافه مع مبادئ الكنيسة وقوانينها ودستورها وأنظمتها .
10ــ ألا يكون موظفاً في مؤسسات الرعية .

المادة: 8 في إعلان التعيين :

يقوم المطران قبل انتهاء دورة اللجنة الحالية بشهر واحد على الأقل بإعلان موعد لتعيين لجنة جديدة للوقف ويتم تعيين يوم مناسب موعداً لإجراء التعيين وإعلانه بعدما ُيجري مطران الأبرشية التشاور وأخذ آراء ذوي الخبرة في الرعية

المادة: 9

يصدر مطران الأبرشية قراراً بحل اللجنة الحالية وقراراً بتسمية الأعضاء الجدد في هذه اللجنة ويرسل نسخة عنه إلى قداسة البطريرك .

المادة: 10

يوجه رئيس الأبرشية الدعوة إلى كل الأعضاء المعينين للاجتماع خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار المنوه عنه في الفقرة / 9 / وخلال الاجتماع تتم عملية الاستلام والتسليم بين اللجنة الجديدة واللجنة القديمة تحت إشراف رئيس الأبرشية أو من ينوب عنه لهذا الغرض وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً وفي حالة عدم التسليم يتخذ رئيس الأبرشية الإجراءات القانونية بالاتفاق مع أعضاء اللجنة الجدد .

المادة: 11

يلتزم أعضاء لجنة الوقف بالإخلاص للكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية متمسكين بإيمانها وتقاليدها ولغتها السريانية المقدسة ومحافظين على حقوقها المعنوية والمادية وبالخضوع لرئاستها الروحية ساعين لتقدم الرعية وازدهارها.

المادة: 12 صلاحيات لجنة الوقف وواجباتها :

باعتبار أن لجنة الوقف تعمل برئاسة مطران الأبرشية تسعى إلى رفع مستوى الكنيسة والرعية وإلى دعم وحدتها والحفاظ على حقوقها وذلك من النواحي الإدارية والمالية والاجتماعية فلجنة الوقف تتمتع بالصلاحيات التالية :
1ــ الإشراف على نشاطات مؤسسات الرعية بمختلف أنواعها إذا وجدت وتعمل على وضع الأنظمة المناسبة لها ومحاسبتها .
2ــ الاهتمام بمدارس الرعية والإشراف عليها والعمل على رقيها ومساعدتها مادياً وأدبياً والعناية بتدريس اللغة السريانية فيها .
3ــ تنظر اللجنة في جميع الشكاوي المقدمة إليها من أبناء الرعية وتحيلها إلى مراجعها المختصة بعد بيان مطالعتها تحت طائلة بطلانها .
4ــ للجنة الوقف حق الإشراف في حال استفتاء الشعب في اختيار كهنة الرعية كما لهم مثل هذا الحق عند فراغ كرسي الأبرشية من المطران اختيار المطران الجديد بالتعاون مع باقي اللجان ومع المجلس الملي العام وبموجب دستور الكنيسة.
5ــ تنظم اللجنة خلال الشهر الأخير من كل عام تقريراً سنوياً شاملاً بجميع الإنجازات التي قامت بها خلال السنة وتقدمها لمطران الأبرشية وتعلن على أبناء الرعية .
6ــ رفع تقرير دوري لرئيس الأبرشية بالقرارات المهمة المتخذة .

المادة: 13 في المجال المالي :

1ــ للجنة الوقف حق الإشراف على الإدارة المالية لجميع المؤسسات والمراكز التابعة لها وتدقيق حساباتها وميزانياتها السنوية والسعي إلى إيجاد موارد ثابتة لها ومساعدتها في حال حصول أي عجز مالي لديها .
2ــ للجنة الوقف برئاسة مطران الأبرشية وموافقته الخطية فقط حق الإقراض والاستقراض والتأجير والشراء لجميع العقارات الوقفية والأراضي العائدة للرعية وذلك بقرار يصدره بهذا الصدد بعد الحصول على موافقة قداسة البطريرك .
3ــ للجنة الوقف حق إصدار نظام مالي شريطة ألا يخالف النظام المالي العام للأبرشية في تنظيم واردات اللجنة ونفقاتها وقبول الهدايا والتبرعات وتقديم المساعدات إلى المحتاجين من أبنائها .
4ــ للجنة الوقف بمشاورة رئيس الأبرشية وموافقته الخطية تنظم رسوم وبدل الخدمات الروحية للكنيسة وتخصص راتب شهري لكاهن الرعية وتؤمن المسكن الملائم له وتؤمن الزدق البطريركي والمطراني في كل سنة.
5ــ تنفق اللجنة من الأموال الموجودة لديها بموجب قرارات رسمية صادرة عنها وبموافقة أكثرية أعضاء اللجنة .
6ــ تودع الأموال النقدية في أحد المصارف باسم الكنيسة على شكل حساب جاري ولا يجوز سحب أي مبلغ من المصرف إلا بتوقيع رئيس الأبرشية وأعضاء اللجنة المالية.
7ــ يحق لأمين صندوق اللجنة أن يحتفظ بمبلغ للنفقات اليومية تحدده له اللجنة وعليه أن يودع ما زاد على ذلك لدى المصرف باسم الكنيسة .

المادة: 14

تخضع الأمور المالية للمحاسبة العامة من حيث التنظيم والصرف وسحب المبالغ . كما تخضع الميزانية السنوية للرقابة والتفتيش المالي من قبل مطران الأبرشية
وبإشراف محاسب قانوني .

المادة: 15 في المحظورات والفصل والاستقالة :

1ـ يحظر على اللجنة التدخل في الشؤون الروحية في الرعية وفي حال حدوث أي مشكلة تعلم رئيس الأبرشية بها.
2ـ لا يجوز للجنة التدخل في شؤون اللجان الأخرى في الأبرشية ولكن يجوز التعاون معها بعد موافقة رئيس الأبرشية.
3ـ لا يحق لعضو اللجنة أن يولد شكوكاً داخل اللجنة وأن يسيء إلى المؤسسات وأن ينضم بعد تعيينه إلى أي تنظيم يتنافى مع إيمان الكنيسة وقوانينها تحت طائلة الفصل وذلك بقرار يتخذه مطران أبرشية وموافقة ثلثي أعضاء اللجنة.
4ـ يفصل العضو إذا حكم عليه بجرم شائن وذلك بقرار يتخذه المطران واللجنة معاً .
5ـ يعتبر العضو منفصلاً بقرار من رئيس الأبرشية واللجنة :
+ إذا قدّم استقالته وأصرّ عليها وقبلتها اللجنة.
+ إذا تغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث جلسات متتالية وينبه في الجلسة الرابعة وإذا تغيب فيها ولم يبد عذراً شرعياً .
6- تعتبر اللجنة منحلة تلقائياً إذا استقال أكثر من نصف أعضائها ويصار إلى تشكيل لجنة من جديد مع مراعاة أحكام هذا النظام .
7- في حال قيام اللجنة بأي عمل مخل بدستور الكنيسة وأنظمتها وقوانينها فلمطران الأبرشية الحق مباشرة في إقالة اللجنة .

المادة: 16

تعتبر لجنة الوقف تابعة للمجلس الملي العام للأبرشية وتخضع لنظامه وقوانينه وأحكام مواده .

المادة: 17

مدة دورة اللجنة سنتان وقابلة للتجديد بموافقة رئيس الأبرشية لدورة أخرى فقط ويحق لمطران الأبرشية في حال الضرورة إذا رأى هناك حاجة للاستفادة من بعض الأعضاء بتمديد مدة عضويتهم لمصلحة الرعية .

المادة: 18

تنتخب اللجنة بحضور رئيس الأبرشية وموافقته في الجلسة الأولى :
1- رئيساً للجنة : وتكون وظيفته :
- يترأس جلسات اللجنة ويديرها .
- تمثيل اللجنة والإشراف على المؤسسات التابعة لها وتنفيذ قرارات اللجنة ولا يحق له المصادقة على قرارات اللجنة الهامة إلا بموافقة مطران الأبرشية
( من بناء وترميم الكنائس وشراء العقارات والمحلات والأراضي والشقق السكنية وغيرها ) .
2- أمين السر : وتكون وظيفته :
- تسجيل محاضر جلسات اللجنة في السجل الرسمي .
- تحضير جدول أعمال اجتماع اللجنة .
- تسلم جميع ما يرد للمجلس من رسائل وأوراق وإحالتها لأصحاب العلاقة بعد تلاوتها في محضر الجلسة .
- صلة الوصل بين اللجنة والمؤسسات التابعة لها .
- يرأس جلسات اللجنة في حال غياب الرئيس ونائب الرئيس .
3- اللجنة المالية :
تؤلف اللجنة المالية من الرئيس والمحاسب وأمين الصندوق . ومهمتها تنظيم ميزانية وموازنة اللجنة وتدقيق حسابات جميع المؤسسات الإشراف على صناديقها.
4- لجنة مراقبة الأوقاف والكنائس والمدارس والمؤسسات التابعة لها :
تؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء وتتكون من نائب الرئيس وعضوين ومهمتها الإشراف على إدارة الوقف والكنائس وتفتيشها بحسب الضرورة والإشراف على الإيجارات والعقارات والوضع العام للأبنية ، وتقدم للجنة تقريراً عن أعمالها وسيرها.
5- لجنة تشرف على الصالات والنوادي التابعة لها :
تؤلف من ثلاثة أعضاء يشرفون على الصالة من حيث تأجيرها ومواردها والاهتمام بها والحفاظ عليها ويقدم تقريراً عن وضعها للجنة .
6- لجنة الإشراف على مركز التربية الدينية :
تؤلف اللجنة من عضوين يشرفان على مركز التربية الدينية في الرعية ويكون دورها هو :
 حضور اجتماعات إدارة المركز كل فترة للاطلاع على أحواله.
 دراسة الوضع المالي في المركز وتقديم تقريراً عنه للجنة الوقف كل فترة وتسعى في دعم صندوق المركز سنوياً وكلّما اقتضت الحاجة.
 تشرف الجنة على مباني المركز وتسعى في ترميمه والمحافظة عليه
 عند حصول تجاوزات إدارية أو مالية أو أخلاقية في المركز وتتغاضى الإدارة مجتمعة عنها فإن اللجنة المشرفة على المركز تنقل الصورة إلى لجنة الوقف وتحل المشكلة بحضور المرشد الروحي ورئيس المركز.
 تتعاون اللجنة مع المركز والمؤسسات التابعة له في تنظيم الاحتفالات الروحية والدينية في الرعية وتدعو اللجنة رئيس المركز لدراسة بعض القرارات الخاصة بالمركز.
 في حال حدوث خلاف ما بين لجنة الإشراف على المركز وإدارة المركز يُرفَع موضوع الخلاف إلى لجنة الوقف بكامل أعضائها لدراسة المشكلة ورفع تقرير لرئيس الأبرشية.

المادة: 19


تتخذ اللجنة سجلات رسمية لها على أن ترقم صفحاتها وتختمها بخاتمها الرسمي ويوقع المطران على أول وآخر صفحة من كل سجل وتسلم هذه السجلات إلى أصحاب العلاقة من المطرانية حصراً وهي :
1ـ سجل قيد العرائض والمراسلات وسائر الأوراق الواردة للجنة يوضح فيه رقمها الخطي حسب تسلسل ورودها واسم مرسلها وخلاصتها .
2ـ سجل ضبط الجلسات .
3ـ سجل لحسابات الرعية ودفاتر إيصالات على نسختين .
4ـ سجل للممتلكات الوقفية يبين فيه ماهيتها وأوصافها وعائداتها وباقي الأوراق الثبوتية .

المادة: 20 جلسات اللجنة :

1- تعقد اللجنة جلساتها في قاعة مخصصة في الكنيسة .
2- تعقد اللجنة جلسة عادية كل أسبوعين مرة على الأقل وفي الوقت الذي تراه مناسبا وضروريا بطلب من رئيس اللجنة أو أكثرية الأعضاء أو بناء على طلب نائب الرئيس أو أمين السر في حال غياب الرئيس .

المادة: 21

يضع الرئيس جدول أعمال الجلسة وتتخذ القرارات بموافقة الأكثرية وذلك للأعضاء الحاضرين بالتصويت .

المادة: 22

لا يعتبر اجتماع اللجنة نظامياً إلا بحضور أكثرية الأعضاء ( النصف + 1 ) .

المادة: 23

تضبط جلسات اللجنة في السجل الخاص وتقرأ في آخر الجلسة ويوقعها الحاضرون ويرسل نسخة عنها إلى مطران الأبرشية خلال الاجتماعات مع المجلس الملي العام وفي الحالات الضرورية .


المادة: 24


لا يجوز للجنة إعادة البحث في قرار سابق . كما ولا يجوز إعادة النظر فيه إلا في جلسة تضم أكثرية الأعضاء .

المادة: 25

تلغى جميع القرارات المتعلقة بلجنة الوقف التي تتعارض مع دستور الكنيسة العام وأحكام هذا النظام .

المادة: 26

يعتبر هذا النظام نافذاً من تاريخ تصديق مطران الأبرشية له .



حمص في / / 2000 أقره وصدقه
المطران سلوانس بطرس النعمة

النظام الداخلي للمجلس الملي العام
لأبرشية حمص وحماة وتوابعهما للسريان الأرثوذكس

المادة ( 1 ) ــ المجلس الملي العام في الأبرشية هو هيئة كنسية سريانية أرثوذكسية مؤلفة من مطران الابرشية وأربع كهنة مع ممثل علماني من لجنة وقف الكنيسة في كل رعية من رعايا الأبرشية .
المادة ( 2 ) ــ لكل لجنة وقف ممثل واحد فقط .
المادة ( 3 ) ــ لرئيس الأبرشية الحق في أن يعين أربعة ممثلين علمانيين له في المجلس الملي العام .
المادة ( 4 ) ــ تنتخب لجان الوقف ممثل لها علماني للمجلس الملي العام .
المادة ( 5 ) ــ يشترط في الممثل العلماني للمجلس الملي العام أن يكون :
1- سريانيا أرثوذكسيا .
2- متمتعا بالحقوق الكنسية وبالصفات الحسنة ومكارم الأخلاق .
3- مقيما في الرعية التي ينتمي إليها مدة لا تقل على ثلاث سنوات .
4- ألا يقل عمره عن الثلاثين سنة .
5- أن يتمتع بمعرفة كاملة وواضحة بقوانين الكنيسة ودستورها وله اطلاع واسع على أحداث الرعية التي ينتمي إليها لكي يستطيع المشاركة الفعالة في المجلس الملي العام .
المادة ( 6 ) ــ مطران الأبرشية هو رئيس هذا المجلس ويرأس جلساته باستمرار وعند غيابه ينوب عنه النائب الأسقفي أو أمين السر في حال غياب النائب الأسقفي للأبرشية .
المادة ( 7 ) ــ يعتبر المجلس الملي العام هيئة مستقلة ومستمر لمدة سنتين ويعمل العضو الممثل لرعيته في هذا المجلس لدورة كاملة قابلة مرة واحدة للتجديد في حال بقاء اللجنة التي ينتسب إليها
المادة ( 8 ) ــ يعقد المجلس الملي العام اجتماعاته بشكل شهري ولمرة واحدة في دار المطرانية في يوم يحدد من الأسبوع الأول من كل شهر ولمدة يوم واحد .
المادة ( 9 ) ــ يعقد المجلس الملي العام جلسات استثنائية وهي ما تقتضي الضرورة عقده على طلب من :
- رئيسه مطران الأبرشية .
- أكثرية أعضاء المجلس يتقدمون به خطياً من رئيس المجلس .
المادة ( 10 ) ــ يضع المجلس الملي العام نظامه الداخلي في أول دورة له .
المادة ( 11 ) ــ ينتخب المجلس الملي العام من أعضائه ــ في أول جلسة له ــ الإدارة واللجان التالية :
- نائب الرئيس .
- أمين السر .
- أمين الصندوق .
- المحاسب .
اللجنة الأولى :
أمانة عامة : تتلخص مهامها بتنفيذ قرارات المجلس الملي العام في غير أوقات انعقاده وتجتمع في المطرانية وتعتبر دائمة الانعقاد وتؤلف من النائب الأسقفي : رئيس - أمين السر - وثلاث علمانيين يعينهم جميعا مطران الأبرشية . وتتناول صلاحياتها :
1) إعداد جدول أعمال المجلس الملي العام .
2) متابعة تنفيذ قرارت المجلس الملي العام وإبداء الملاحظات والاقتراحات.
اللجنة الثانية :
لجنة المالية : تنحصر مهمتها في دراسة جميع القضايا والمقترحات المالية وتنظيم ميزانية الصندوق المالي للمجلس الملي العام الذي يوضع له نظام خاص وتؤلف من :
1- كاهن رئيس .
2- أمين السر .
3- ثلاث أعضاء علمانيين من المجلس الملي العام من ذوي الاختصاص .

اللجنة الثالثة :
لجنة الأوقاف : تنحصر مهمتها في درس وضع الأوقاف
الملية وفي الكنائس والمؤسسات وتسعى لدعمها والإشراف
عليها وإيجاد الطرق لاستثمارها وإنماء مواردها مؤلفة من :
1- كاهن .
2- أمين السر .
3- ثلاث أعضاء من المجلس الملي العام .
اللجنة الرابعة :
لجنة الإشراف على المطرانية : تنحصر مهمتها في دراسة ميزانية المطرانية فقط من حيث المصاريف والواردات والنفقات وتسعى لدعم مشاريع المطرانية وتنظيم أثاثها وحاجاتها ويوضع لها نظام مالي خاص وتتألف من :
- كاهن أو راهب نائب المطران .
- أمين السر .
- علمانيين من المجلس الملي العام .
المادة ( 12 ) ــ تعتبر جلسات المجلس الملي العام قانونية إذا حضرها ثلثي أعضاء المجلس الملي العام .
المادة ( 13 ) ــ تكون قرارات المجلس الملي العام قانونية إذا حازت أصوات ثلثي عدد أعضاء المجلس .
المادة ( 14 ) ــ إذا أصدر المدلس الملي العام قرارا أو نظاما ووجد رئيسه مطران الأبرشية ما يوجب إعادة النظر فيه أعاده إليه مع بيان الملاحظات والأسباب الموجبة للتعديل أو الإلغاء ولا يكون أي قرار نافذا مالم يصادق عليه مطران الأبرشية .
المادة ( 15 ) ــ يجب ألا تتعارض قرارات المجلس الملي العام ومواد نظامه دستور الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية .

المادة ( 16 )
ــ صلاحيات المجلس الملي العام :
- سن الأنظمة المالية والإدارية والاجتماعية والعلمية في جميع أنحاء الأبرشية .
- النظر في كل الخلافات النزاعات داخل الطائفة التي ترفع إليه من قبل لجان الأبرشية ومؤسساتها وإصدار قرارات بشأنها تكون قطعية ونافذة بعد مصادقة مطران الأبرشية .
- العمل على تنفيذ هذا النظام والقرارت التي يتخذها وقوانين المجالس الملية المحلية وذلك بالطرق والوسائل التي يختارها .
- الاشراف على تنفيذ ميزانيات المطرانية والابرشية والسهر على تأمين حسن سير الأعمال فيها .
- دارسة التقارير العامة المرفوعة إليه من قبل لجان الوقف في الابرشية وإبداء الملاحظات عليها .
- السعي في تأمين زدق البطريركية والمطرانية بشكل دائم .
- تأسيس صندوق مالي للمجلس الملي العام والاشراف على حسن سيره وإداراته .
- الاطلاع على النظام الداخلي لمؤسسات الأبرشية ولجانها وأهدافها ولاسيما إذا تجاوزت نشاطاتها نطاق الأبرشية الواحدة بما يتفق ووحدة الملة وازدهارها وتقدمها .
- العمل على توحيد برامج التربية الدينية واللغة السريانية والتشديد على تعليمها في المدارس السريانية والعمل على الحفاظ على تراث الآباء القديسين والتاريخ الكنسي والطقوس البيعية .
المادة ( 17 ) ــ يمكن تعديل وإضافة بنود إلى هذا القانون بعد دراسته من قبل الاختصاصيين في هذا المجال .
المادة ( 18 ) ــ تعتبر قرارات هذا النظام نافذة بعد مراجعة ومصادقة رئيس الأبرشية عليه .

حمص 1 / 6 / 1999 المعتمد البطريركي لأبرشية
حمص وحماه وتوابعهما


 

الرئيسية